العلامة الحلي

162

منتهى المطلب ( ط . ج )

غسل الميّت ، فقال : « أقعده واغمز بطنه غمزا رفيقا « 1 » » « 2 » . قال الشيخ : هذا الحديث خرج مخرج التقيّة « 3 » . مسألة : ويكره أن يوضع على بطن الميّت حديد « 4 » ، خلافا للجمهور « 5 » . لنا : أنّه نوع إهانة وترك تعظيم للميّت وهو منهيّ عنه ، ولم نقف في ذلك على أثر . مسألة : ويكره أن يخلَّل أظفاره خلافا للجمهور « 6 » - لأنّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله لم يأمر بذلك . ويؤيّده : ما رواه الشيخ عن عبد الله بن يحيى الكاهليّ ، عن أبي عبد الله عليه السلام : « ولا تخلَّل أظفاره » « 7 » . مسألة : وفي وضوء الميّت خلاف بين علمائنا أقربه الاستحباب . وبه قال الشيخ في الاستبصار « 8 » . وقال في المبسوط : وقد روي أنّه يوضّأ الميّت قبل غسله ، فمن عمل بها كان جائزا ، غير أنّ عمل الطائفة على ترك العمل بذلك « 9 » .

--> « 1 » غ ، ش ، ح وخا : رقيقا . « 2 » التهذيب 1 : 446 الحديث 1442 ، الاستبصار 1 : 206 الحديث 724 ، الوسائل 2 : 683 الباب 2 من أبواب غسل الميّت الحديث 9 . « 3 » التهذيب 1 : 446 ، الاستبصار 1 : 206 . « 4 » أكثر النسخ : حديدة . « 5 » المغني 2 : 308 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 305 ، المجموع 5 : 123 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 114 . « 6 » المغني 2 : 322 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 324 ، المجموع 5 : 169 . « 7 » التهذيب 1 : 298 الحديث 873 ، الوسائل 2 : 681 الباب 2 من أبواب غسل الميّت الحديث 5 . « 8 » الاستبصار 1 : 208 . « 9 » المبسوط 1 : 178 .